الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 6
يسهر الصيدلي المدير التقني وكذا الصيادلة المساعدون للمؤسسة الصيدلانية على تطبيق القواعد التقنية والإدارية المتخذة في صالح الصحة العمومية وكذا قواعد الممارسات الحسنة للاستغلال. ويكلفون في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم ومراقبة جميع العمليات الصيدلانية للاستغلال، لا سيما اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، وتحرير ومتابعة حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وسحبها، عند الاقتضاء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحضير ملفات تسجيل المواد الصيدلانية و/أو المصادقة على المستلزمات الطبية،
– تحرير ومتابعة حصص المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية،
– المتابعة والتصريح بالآثار غير المرغوب فيها للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وحالات اليقظة بخصوص الأدوية، واليقظة بخصوص العتاد الطبي،
– إثبات، في أي وقت، أن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تحت مسؤوليتهم، مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها، وأن المراقبة الضرورية المرتبطة بها قد تمت،
– تعيين الصيادلة المساعدين بالتعاون مع مديرية المؤسسة الصيدلانية،
– إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بغيابه أو استقالته، بالنسبة للصيدلي المدير التقني، 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م
– تنسيق وإنجاز جميع عمليات استرجاع وسحب المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية بسرعة،
– التأكد من مسك وأرشفة الوثائق،
– إدارة العيّنات المطلوبة في إطار تسجيل المواد الصيدلانية أو المصادقة على المستلزمات الطبية.