قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 2
يضمن المدير التقني الذي يساعده في مهامه صيدلي مساعد واحد، على الأقل، وتحت مسؤوليته، تسيير المؤسسة الصيدلانية .