قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 15
يجب على الصيدلي المدير التقني إيداع ملف يتكون مما يأتي :
– نسخة من شهادة صيدلي، للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة الهوية، للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل الصيدلي، للمدير التقني،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة.