الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 13
يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني الكفاءات التقنية والإدارية. ويجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن له تكوينا أوّليا، لا سيما في الممارسات الحسنة للاستغلال أو المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والجوانب الإدارية والتنظيمية والقواعد التي تحكم عمليات تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا، سواء على المستوى التقني أو على المستوى التنظيمي، يسمح له باكتساب الكفاءات من أجل مسايرة تطور المهام الموكلة له.