قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 12
يجب على الصيدلي المدير التقني لدى المؤسسة الصيدلانية للاستغلال أن يكون حائزا مسبقا، قبل ممارسة وظيفته، مقرراً للممارسة يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.