قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 10
يجب على الصيدلي المدير التقني أن يبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بكل خلل يتعلق بتطبيق القواعد التقنية و/ أو الإدارية المعاينة أثناء ممارسة مهامه.