قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين
المادة 9
يمكن المترشحين الذي لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة ( 10 ) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية.