المادة 7
تفصل لجنة الانتقاء في قابلية الترشيحات و تتكون من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية،
- مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- أستاذان (2) جامعيان يعيّنان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.