قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين
المادة 3
تفتح المسابقة للالتحاق برتبة ملحق دبلوماسي للمترشحين البالغين من العمر ثلاثين ( 30 ) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2008، والحاملين لشهادة التدرج أو شهادة معادلة معترف بها في التخصصات الآتية :
- قانون وعلوم إدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- علوم الإعلام والاتصال،
- الآداب واللغات،
- التاريخ والجغرافيا.