قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين
المادة 2
يحدد عدد المناصب المالية المطلوبة شغلها بثلاثين ( 30 ) منصبا.