المادة 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة .2008 عن وزير الشؤون الخارجية الأمين العام مجيد بوقرة الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى،
- الحضارات والثقافات المعاصرة،
- الحضارة الإسلامية،
- تاريخ الدبلوماسية،
- الديمقراطية والتعددية الحزبية،
- تقنيات الاتصال الحديثة،
- دور وسائل الإعلام،
- المغرب العربي،
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية،
- مشاكل التنمية في الجزائر،
- الإرهاب.
ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية،
- نظام المبادلات التجارية الدولية،
- العولمة والشمولية،
- المؤسسات المالية الدولية،
- المديونية الخارجية و إعادة الجدولة،
- اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
- المساعدة للتنمية الاقتصادية،
- السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
- قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مواضيع القانون الدولي،
- حقوق الإنسان،
- القانون الإنساني،
- قانون البحار،
- المبادئ العامة للقانون الدستوري،
- القانون الدستوري المقارن،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الوظيفة العمومية في الجزائر،
- التسوية السلمية للخلافات،
- معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح،
- العلاقات الأورو- متوسطية،
- حركة بلدان عدم الانحياز،
- التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية،
- نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
- المنظمات غير الحكومية،
- المنازعات في إفريقيا،
- الاتحاد الافريقي.
رابعا - لغات أجنبية :
لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية.
خامسا - اختبار شفوي :
مقابلة مع اللجنة حول موضوع من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه.
وزارة الطاقة والمناجم