قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين
المادة 19
يجب ع لى كل مترشح فائز في المسابقة أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه شهر واحد ( 1 ) ابتداء من تاريخ تبليغه بالقبول.