قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين
المادة 16
يعلن في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها وحسب الاستحقاق، عن المترشحين الفائزين الذين حازوا على معدل عام يساوي أو يفوق عشرة على عشرين ( 10 على 20 ) ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط.