المادة 12
يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، المكوّنة من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام،
- المدير العام للموارد،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- مدير الموارد البشرية،
- نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدوليّة، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. 19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان.
تتداول اللجنة البيداغوجية بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الاستحقاق للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يقبل للمشاركة في الامتحان الشفوي المترشحون الذين حصلوا على معدّل عام في الامتحانات الكتابية يساوي أو يفوق 10/20 ولم يتحصلوا على أيّ نقطة مقصية.