المادة 10
تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية : تشمل ما يأتي :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
( المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، النقطة المقصية :
أقل من 7 على 20 )،
2 - اخ تبار في العل وم الاقتصادية أو الم الية أو التجارية :
( المدة 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية أقل من 7 على 02)،
3 - اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية :
( المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية:
أقل من 7 على 20 )،
4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
( المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )،
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
( المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 .)
2 - الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار الشفوي في إجراء مقابلة تهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده النفسي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية.
(النقطة المقصية: أقل من 8 على .)20