قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الفروع الفلاحية.