قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. 32
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى شعبان، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.