قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام والخاص للبضائع. 1203
المادة 3
يجب أن توضع اللافتات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه على علو من الارض قدره ستون (60) سنتمترا على الاقل. ويجب أن تكون الحافة السفلى للاسطوانة أو اللافتة على علو لا يقل عن ثلاثين (30) سنتمترا من الارض، كما يجب أن تكون الاسطوانات واللافتات بارزة ومرئية بكل وضوح عن بعد.