قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بقصر العازب في ولاية قالمة. تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 26 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 28
المادة 2
تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية رقادة بولاية قالمة وتمتد على مساحة تبلغ 120 هكتارا.
تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : 891,101 س 893,742 س 1 = 34247 2 = 34352 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .