قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي
المادة 4
زيادة على التدفق المصرح به من المستعمل للإدارة، يقاس التدفق الساعي الأقصى حسب العناصر الآتية :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 ديسمبر سنة 2006 م
- معلومات عن خصوصيات منشآت الضخ، التي يدلي بها المستعمل، أو منجز المضخة والتي تبين على الخصوص التدفق الاسمي للمضخة والارتفاع المانومتري للصد المطابق والخط البياني المميز لتدفق المضخة حسب الارتفاع المانومتري للصد.
- نشاط المستعمل وتقييم احتياجات الماء الناتجة عن ذلك.