قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 26 غشت سنة 2018، يجعل منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، إجباريا

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.