قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 26 غشت سنة 2018، يجعل منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، إجباريا
المادة 2
من أجل معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.