قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء . 1288
المادة 2
يجب أن يوجه كل ترشيح للانتخابات مباشرة الى وزارة العدل قبل 15 نوفمبر سنة 1973 على الساعة الثانية عشرة ليلا ويثبت ذلك بطابع البريد . غير ان هذا الاجل يمدد الى الساعة الثانية عشرة ليلا ليوم 16 نوفمبر سنة 1973 فيما يخص المجلسين القضائيين لورقلة وبشار والمحاكم المنتمية اليهما