قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 .
كوثر كريكو H