هذا النص

المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات والمؤهلات للملاحين الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمو قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) - 78 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء

قرار · 4 مايو سنة 1964

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.