قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات والمؤهلات للملاحين الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمو قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) - 78 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
ان الفقرة ب من المادة 10 من نفس القرار تتمم كما يلي :
أن التمرينات المتممة تدخل في نطاق تدرج يوافق عليه بموجب مقرر وزاري » .