قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات والمؤهلات للملاحين الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمو قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) - 78 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
ان المقطع الثانى من الفقرة أ من المادة 9 من القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
ان يكون حائزا لشهادة الاهلية التحضيرية للنزول بالمظلات المصدق بموجبها على امتحان ستحدد اختباراته النظرية والتطبيقية بموجب مقرر وزاري »