المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
مصطفى بن منصور الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق، لونه أبيض من 64 غرام بقياس 21 سم × 29 1 سم. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأعلى على اليمين :
نوع الحروف : مطبعي السمك : 16 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي الوطني :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 24 خشن. 7 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية 3 العنوان : استمارة التوقيع الشخصي :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 28 ضعيف. 4 الدائرة الانتخابية :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 5 تصريح الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 7 تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 8 اسم الأب واسم الأم ولقبها :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
9 - عنوان الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 10 رقم التسجيل في القائمة الانتخابية :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
11 - رقم وتاريخ تسليم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع ومكانه :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 12 التوقيع في الجهة الوسطى :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 12 خشن. 13 ملاحظة هامة :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف. 14 ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة .1997 نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 12 رقيق.