المادة 3
يجب أن يبيّن في استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي ، باللغة العربية، ما يأتي :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- انتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- ال- - الدائرة الانتخابية المعنية،
- حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، التعهد الشرفي بأنّ هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية، وكذلك مراجع وثيقة الهوية، أي بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة، ذات صلاحية جارية
- مكان التوقيع وتاريخه
- إشارة " ملاحظة عامة " تذكر بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.