قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار .