هذا النص

يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله

قرار · 19 نوفمبر سنة 2005

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.