قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي الادارة المركزية. 170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.