قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 اكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة ايطاليا دي ايديليز يا اندو ستيريا ليزا تا (ايتاليديل) » ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 . مولود أو مزيان