قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 اكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة ايطاليا دي ايديليز يا اندو ستيريا ليزا تا (ايتاليديل) » ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .