قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 اكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة ايطاليا دي ايديليز يا اندو ستيريا ليزا تا (ايتاليديل) » ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185
المادة الأولى
تمنح شركة ايطاليانا دي ايديليزيا اندو ستر يا تيرا تا اينانيديل) » ، رخصة 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها بالتل . وسكيكدة (ولاية سكيكدة) مدة ست (6) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتخصصين .