المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري يعود للحقبة الرومانية،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية سطارة ولاية جيجل، وهو م ب يّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : المستثمرة الفلاحية مرابطية عثمان سابقا،
- جنوبا : شعبة بوسمار وطريق برج علي وغبالة،
- شرقا : شعبة ذراع بغلة وشعبة بوسمار،
- غربا : طريق برج علي وغبالة،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف :مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 81 ه 65 آر 36 سآ تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : أملاك الدولة.
- هوية المالكين : يضم الموقع الأثري الحصص رقم : 11 مستثمرة فلاحية بوسيابة علي و 12 و 13 مستثمرة فلاحية سيمار زيدان و 17 و 18 مستثمرة فلاحية رباية طيوش و 19 مستثمرة فلاحية بولغب طيب وقطعة أرض زائدة من المستثمرة الفلاحية مرابطية عثمان سابقا.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات والالتزامات :
تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.