هذا النص

والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي . - 264

قرار · 19 ديسمبر سنة 1967

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.