هذا النص

يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر

قرار · 25 فبراير سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.