قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة العدل