قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : تتشكّل اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاد الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
المقدم سعدي دحاس، رئيسا، »
(الباقي بدون تغيير).