قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، التجارية الثنائية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات.