قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الاعمال المحلية. 1189 التخطيط والتهيئة العمرانية. 1185
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 .
عبد الحميد ابراهيمي