قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الاعمال المحلية. 1189 التخطيط والتهيئة العمرانية. 1185
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر بن حجوجة مدير تخطيط الاعمال المحلية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .