قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الجمارك 272
المادة الأولى
يفوض للسيد بوعلام يعناط ، مدير الجمارك امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات ، باسم رئيس الجمهورية ، وذلك في حدود اختصاصاته