قرار

قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1395 الموافق 24 فبراير سنة 1975 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في المشرة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشباب . 1128

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.