قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
قرارمؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات
المادة 2
تتضمن الجداول المرجعية الملحقة بأصل هذا القرار، القوائم المرجعية للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا نسب المساهمة المتعلقة بالإدماج.