قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
قرارمؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات.