قرار

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 أبريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية المهندسين خريجي المعهد التقنولوجي الفلاحي " . 1266

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.