قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثاني — تشكيلة الجمعية
المادة 8
لا يشارك في الجمعية الا الاشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال اقامة الاجانب في الجزائر.