قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر - مدة العمل ومداه
المادة 4
تتعهد الجمعية بأن لا تمارس نشاطا : 1 2 يخالف النظام التأسيسي المقرر، 2 من شأنه ان يمس حرمة التراب الوطني والوحدة الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية، وتوجيهات البلاد واختياراتها الاساسية.
3 - يخالف القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 4 5 يخالف النظام العام والاخلاق الحسنة. 5 يخالف النشاط المنصوص عليه في القانون الاساسي.