قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الخامس — تعديل القانون الاساسي وحل الجمعية
المادة 39
تقرر الجمعية العامة حل الجمعية الارادي حسب النصاب والاغلبية الآتيين ( يذكر النصاب والاغلبية ) .
تقوم الجمعية العامة بمداولاتها زيادة على قرار الحل بضبط أيلولة أملاكها المنقولة والعقارية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169